السيد محمد حسن الترحيني العاملي

310

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وتكبير الركوع والسجود ( خمسا في ) الركعة ( الأولى وأربعا في الثانية ) بعد القراءة فيهما في المشهور ( 1 ) ( والقنوت بينهما ) على وجه التجوز ( 2 ) ، وإلّا فهو بعد كلّ تكبيرة ، وهذا التكبير والقنوت جزءان منها ( 3 ) ، فيجب حيث تجب ، ويسنّ حيث تسنّ ، فتبطل بالإخلال بهما عمدا على التقديرين . ( ويستحبّ ) القنوت ( بالمرسوم ) ( 4 ) وهو : « اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة » إلى

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد حديث 10 و 4 و 17 . ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد حديث 18 .